الحر العاملي

181

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : صدر الحديث يدل على أنه كان مقررا عند الشيعة أنه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقية ، ولعله ( عليه السلام ) صلى ذلك الوقت للتقية ويحتمل كونه صلى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي ، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب ، وقد رآه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضا ، والله أعلم . [ 4850 ] 24 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلا أن هذه قبل هذه . [ 4851 ] 25 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عمن حدثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا غاب كرسيها ، قلت : وما كرسيها ؟ قال : قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره . أقول : هذه مع احتماله للتقية يحتمل أن يراد نفى رؤية القرص ورؤية أثره ، وهو الشعاع والحمرة المشرقية لما تقدم ( 1 ) . ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ( عليه

--> 24 - التهذيب 2 : 27 / 78 ، والاستبصار 1 : 262 / 941 . 25 - التهذيب 2 : 27 / 79 ، والاستبصار 1 : 262 / 942 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 3 و 4 و 7 و 11 من هذا الباب .